المرداوي
65
الإنصاف
أسود فأنت طالق وإن رأيت فقيها فأنت طالق فرأت رجلا أسود فقيها طلقت ثلاثا ) . وهذا المذهب وعليه الأصحاب . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا تطلق إلا واحدة مع الإطلاق ذكره عنه في القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة . قوله ( وإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها لم تطلق إلا في آخر جزء من حياة أحدهما إلا أن يكون له نية ) . وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب . وجزم به في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز والمغني والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره . وعنه أنه متى عزم على الترك بالكلية حنث حال عزمه ذكرها الزركشي وغيره . وذكر في الإرشاد رواية يقع بعد موته . ومحل الخلاف إذا لم ينو وقتا فأن نوى وقتا أو قامت قرينة بفورية تعلقت اليمين به . وتقدم في الباب الذي قبله إذا قال لها أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم أو طالق اليوم إن لم أطلقك أو طالق إن لم أطلقك اليوم فليعاود . فائدتان إحداهما إذا كان المعلق طلاقا بائنا لم يرثها إذا ماتت وترثه هي نص عليه في رواية أبي طالب . قال في الفروع ويتخرج لا ترثه من تعليقه في صحته على فعلها فيوجد في مرضه قال والفرق ظاهر .